total views 17 total views
المملكة المغربية 3-1 ( 160/03 غ ) م. ع
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط نسخة الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم : 1120
بتاريخ : 2/11/2004
ملف رقم : 160/03 غ
القاعدة
في حالة عدم وجود أسباب قطع أجل الطعن بالإلغاء أو تمديده فإن طلب الإلغاء المقدم خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 90.41 يصبح غير مقبول … نعم .
باســــم جــلالة المــلك
بتاريخ 2/11/2004
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
___
الحكم الآتي نصه :
بين : السيد _.
نائبه : ذ.___________ المحامي بالرباط .
……………………………………… من جهة
وبين : 1) السيد الوزير الأول .
2) السيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة .
3) الوكيل القضائي للمملكة.
……………………………………… من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/05/2003 يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه أنه موظف تقني من الدرجة الأولى بالمدرسة الوطنية للإدارة وأنه اجتاز مباراة ولوج مدرسة علوم الإعلام للدراسة خلال الموسم الدراسي 2002/2003 ، وأن إدارة هذه المدرسة الأخيرة طلبت منه تهييء مجموعة من الوثائق منها الحصول على إذن بمتابعة الدراسة يسلمه له رئيس الإدارة التي ينتمي إليها ، وأنه تقدم بطلب الحصول على ذلك الإذن وتوصلت به إدارته بتاريخ 30/9/2002 ولم تجبه ، مما ضيع عليه فرصة متابعة دراسته رغم النجاح في المباراة ، لذلك فهو يلتمس إلغاء قرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة برفض الترخيص له بمتابعة الدراسة بمدرسة علوم الإعلام ، مع ترتيب الآثار القانونية .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 09/12/2003 الرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الجدوى منه ولتقديمه خارج الأجل القانوني ، ورفضه موضوعا .
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الطاعن بتاريخ 08/3/2004 الرامية إلى استبعاد الدفوعات المثارة من طرف الوكيل القضائي ، والحكم بالمقابل وفقا لما جاء في المقال الافتتاحي .
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19/5/2004 .
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/10/2004 التي تخلف عنها الأطراف رغم التوصل ، ثم أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حول قبول الطلب :
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض الترخيص للطاعن بمتابعة الدراسة بمدرسة علوم الإعلام .
وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني بعلة أن الطاعن يقر في مقاله أنه تقدم بطلب الترخيص في 12/06/2002 وظل بدون جواب مما يكون معه آخر أجل لتقديم الطعن هو 15/8/2002 .
وحيث عقب الطاعن موضحا أن الإدارة توصلت بطلبه في 30/9/2002 وأن أجل الطعن يبتدئ بالنسبة له في 30/11/2002 وأنه تقدم في 26/11/2002 بدعوى عارضة للوقوف على أسباب رفض الإدارة وانتقل على إثرها العون القضائي إلى الجهة المدعى عليها وحرر في 14/3/2003 محضرا بذلك ، وبالتالي فإن تقديم الطلب الحالي في 13/5/2003 جاء داخل الأجل القانوني .
لكن ، حيث تنص الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون 90.41 على أنه ” إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها ، اعتبر سكوتها عنه لم ينص قانون على خلاف ذلك – بمثابة رفض له ، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه ” .
وحيث إنه على فرض التسليم بكون المدعي لم يتقدم بطلب الترخيص إلا فــي 30/9/2002 فإن عدم جواب الإدارة على طلبه – تطبيقا للفقرة المشار إليها أعلاه – يفتح إمكانية تقديم دعوى الإلغاء إلى غاية 30/1/2003 ، وأنه أمام عدم وجود حالات تمديد أجل الطعن أو قطعه المنصوص عليها في الفقرات 2 و3و4 من المادة 23 وفي المادة 25 من القانون 90.41 ، فإن طلب الإلغاء المقدم بعد فوات التاريخ المذكور يكون قد جاء خارج الأجل القانوني ، سيما وأن الطلب العارض الذي تم تقديمه في إطار الفصل 148 من ق م م والذي تمسك به الطاعن لا يقطع أجل الإلغاء. مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3و4و5و7و8 و23 من القانون 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، و ق . م . م .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :
بعدم قبول الطلب .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ………………………………..
الرئيس المقرر كاتب الضبط