إثبات الطاعن أحقيته في الاستفادة من الحركة الإدارية الخاصة بإسناد إدارات المدارس الابتدائية لأساتذة التعليم الابتدائي ، بالمقارنة مع وضعية الأساتذة الذين أقرت الإدارة باستفادتهم، واستنادا إلى المقاييس المنصوص عليها في دورية وزير التربية الوطنية رقم 54 بتاريخ 20/5/2003 ، يجعل القرار المطعون فيه القاضي بعدم تمتيعه بتلك الاستفادة غير مبني على أساس سليم … إلغاؤه … نعم .

باسم جلالة الملك

بتاريخ 6 محرم 1426 موافق 15 فبراير 2005

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

محمد محجوبي                     ………………………………رئيسا

رضا التايدي                         ……………………………..مقررا

لطيفة خمير                            ……………………………عضوا

بحضور السيدة فدوى العزوزي                 ………….مفوضا ملكيا

وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش             ………..كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه :



بين الطاعن : عبد الله عميمي ، معلم ، عنوانه : مجموعة مدارس علال الرحماني ، الخميسات .

نائبه : الأستاذ بنعمو محمد ، المحامي بهيئة الرباط .

…………………………………………………من جهة

–           وبين المطلوبين في الطعن : – وزير التربية الوطنية والشباب بمقر الوزارة بالرباط .

–           النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والشباب بالخميسات ، بمقر النيابة الإقليمية بالخميسات .

–           الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .

–           مدير الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والشباب لجهة الرباط سلا زمور زعير ، بمكاتبه بالرباط .

–           مدير مديرية العمل التربوي بوزارة التربية الوطنية والشباب بمكاتبه بالرباط .            ………………………………… من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/10/2003 ، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه أنه شارك في الحركة الإدارية الخاصة بإسناد إدارات المدارس الابتدائية لأساتذة التعليم الابتدائي برسم السنة الدراسية 2003-2004 ، وتتوفر فيه جميع المؤهلات المتطلبة قانونا كما هي منصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 54 بتاريخ 20/5/2003 . إلا أنه فوجئ بعدم حصوله على أي منصب بعد نشر نتائج الحركة . وعلى إثره بادر إلى توجيه تظلم إلى السيد وزير التربية الوطنية توصل به بتاريخ 16/7/2003 ، دون أن يتوصل عنه بأي جواب . ذلك أن المقاييس الخمسة المنصوص عليها في المذكرة المذكورة متوافرة فيه ، يتمثل المقياس الأول في نقطة التفتيش مضروبة في المعامل رقم 2 ، في حين أن نقطة تفتيشه الأخيرة التي حصل عليها هي 19,5 وبعد ضربها في المعامل المذكور تصبح 39 . والمقياس الثاني يتكون من عنصرين ، مؤهلات المترشح للقيام بالمهام المطلوبة منه ، وأهلية المترشح ، ومجموع نقطهما معا هو 30 ، وقد منحه مدير مجموعة المدارس التي يعمل بها تلك النقطة . والمقياس الثالث يتمثل في الحصول على الإجازة وتعطى لها أربع نقط . والمقياس الرابع هو نقطة الاستقرار في المنصب ، وقد حصل على نقطة أربعة من ستة ، والمقياس الخامس والأخير هو نقطة عن كل سنة قضاها المرشح في المجموعة المدرسية في حدود أربع نقط ولا تحتسب إلا ابتداء من السنة الرابعة ، وبما أنه التحق بمؤسسة علال الرحماني التي يعمل بها منذ 16/9/1996 ، فيكون من حقه الحصول على الأربع نقط المتعلقة بهذا المقياس ، وبالتالي فإن احتساب مجموع النقط المستحقة له حسب المقاييس المذكورة يعطيه نقطة 81 . في حين أن جميع المستفيدين من المناصب الشاغرة التي اختارها آلت كلها لمشاركين تقل نقطهم عن 81 نقطة . لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية ، وترتيب ما يجب على ذلك قانونا.



وبناء على المقال الإصلاحي  المقدم من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريــخ 8/6/2004 ، التمس فيه الإشهاد له بإصلاح المسطرة بعد إدخال الدولة المغربية في الدعوى .

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقالين الأصلي والإصلاحي إلى الإدارة المطلوبة في الطعن وعدم جوابها رغم التوصل ، وإمهالها الأجل الكافي .

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 5/1/2005 .

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريــــــــــــــــخ 15/1/2005 .

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم رغم التوصل ، تقرر اعتبار القضية جاهزة . ثم أعطيت الكلمة للسيدة المفوض الملكي التي أكدت تقريرها الكتابي الرامي إلى الحكم بإجراء بحث ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة لجلسة اليوم قصد النطق بالحكم الآتي بعده .

وبعد المداولة طبقا للقانون



 

في الشكل : حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل القانوني ، كما جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .

وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية والشباب القاضي بعدم استفادة الطاعن من الحركة الإدارية الخاصة بإسناد إدارات المدارس الابتدائية لأساتذة التعليم الابتدائي ،برسم السنة الدراسية 2003-2004 ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وحيث أسس الطاعن طعنه على وسيلة واحدة تتمثل في عدم احترام وزارة التربية الوطنية للمقاييس المعمول بها بشأن اختيار المستفيدين من الحركة المذكورة ، المنصوص عليها في دورية وزير التربية الوطنية رقم 54 بتاريخ 20/5/2003 ، بشكل أدى إلى استفادة من هم دونه .

وحيث تخلفت الإدارة المطلوبة عن الجواب رغم توصلها بنسخة من المقال الافتتاحي بتاريخ 1/12/2003 ، وإمهالها الأجل الكافي ، تم إنذارها بالجواب للمرة الثانية بتاريخ 27/2/2004 ، مما يعتبر موافقة منها على الوقائع الواردة فيه عملا بمقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث إنه بالرجوع إلى الدورية المشار إليها أعلاه الموجهة من وزير التربية الوطنية إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب وزارة التربية الوطنية بشأن الحركة الإدارية الخاصة بإسناد إدارات المدارس الابتدائية لأساتذة التعليم ، يستفاد منها أنها وضعت ستة مقاييس لتحديد المستفيدين من تلك الحركة من بين مقدمي طلبات الاستفادة ، تتمثل في أهلية المترشح وتقيم على أساس نقطة من 0 إلى 20  ، ومؤهلات المترشح وتمنح نقطة من 0 إلى 10 ، ونقطة آخر تفتيش مضروبة في معامل 2 ، ونقطة الإجازة التي تمنح لكل مرشح حاصل عليها 4 نقط ، ونقطة الاستقرار في المنصب والتي تمنح للمترشحين الذين يتوفرون على أربع سنوات على الأقل من الاستقرار بنفس المؤسسة بمعدل نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة في حدود 6 نقط ، ثم هناك نقطة العمل بالمجموعة المدرسية التي تمنح للمترشحين المتوفرين على أربع سنوات من العمل بالمجموعة المدرسية بمعدل نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة وذلك في حدود 4 نقط ، وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر يفصل بينهما بالأقدمية .

وحيث إنه من الثابت من الإشهاد الصادر عن السيد محمد اجيري مدير مجموعة مدارس الشهيد علال الرحماني التي يعمل فيها الطاعن ، أن هذا الأخير حصل على مجموع 81 نقطة بإعمال سلم التنقيط المنصوص عليه في الدورية السالفة الذكر ، وذلك من خلال احتساب نقطة 30 الممنوحة له من طرف المدير المذكور عن أهليته ومؤهلاته، مضاف إليها نقطة التفتيش التي تساوي بالنسبة إليه في 39 باعتباره حصل في آخر تفتيش خضع له على نقطة 19,5 ، كما يستفاد ذلك من تقرير التفتيش المرفق بالمقال ، ثم أربع نقط عن شهادة الإجازة الحاصل عليها

 

 

في شعـــــــبة الآداب بالإضافة إلى أربع نقط عن الاستقرار في المنصب ، وأربع نقط أخرى عن العمل بالمجموعة المدرسية باعتباره التحق بالمؤسسة المدرسية المشار إليها أعلاه خلال الموسم الدراسي 1996/1997 ، وبالضبط ابتداء مــــــن 16/9/1996 . في الوقت الذي يؤكد فيه الطاعن أن أربعة مناصب إدارية من ضمن خمسة التي عبر عن اختياره لها كما هو مخول لكل مترشح حسب الدورية المذكورة، أسندت لأساتذة مجموع النقط التي حصل عليها كل واحد منهم هو 80 ، مدليا بأسمائهم جميعا والمدرسة التي آلت إليها مسؤولية إدارتها ، وهي المعطيات التي لم تنازع فيها الإدارة المطلوبة في الطعن ، ولم تبد بشأنها أي مطعن . الأمر الذي تكون معه أحقية الطاعن في الاستفادة من أحد مناصب الإدارة ثابتة ، بالمقارنة مع وضعية الأشخاص الذين عمدت الإدارة على الإقرار باستفادتهم والذين هم دونه بناء على المعطيات السالفة الذكر ، مما تكون معه هذه الأخيرة قد خالفت المعايير التي سطرتها الدورية المذكورة الواجبة الاحترام في تحديد المستفيد من الحركة الإدارية المنظمة لهذا الغرض ، ويجعل بالتالي من قرارها القاضي بإقصاء الطاعن مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون ، ويبرر التصريح بإلغائه .

 

المنطوق

 

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3و4و5و7و8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ، وقانون المسطرة المدنية .

 

لهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا و حضوريا :

 

في الشكل : بقول الطلب .

 

في الموضوع : بإلغاء القرار الضمني الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية القاضي بعدم استفادة الطاعن من الحركة الإدارية الخاصة بإسناد إدارات المدارس الابتدائية لأساتذة التعليم الابتدائي برسم السنة الدراسية 2003-2004 ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .

 

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………

 

 

 

الرئيس                       المقرر                                  كاتب الضبط

المواضيع ذات صلة

أترك تعليقك