مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81  بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة

الجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريخ 05/06/2000 الصفحة  1333

 

مرسوم رقم 2.99.1216 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)

بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81  بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي

وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة

الوزير لأول ؛

بناء على القانون رقم 12.81  بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 330.66  الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبـريل1967) بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 41 منه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000).

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ، للاقتطاع باستثناء التعويضات العائلية وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده.

 

المادة الثانية

يقصد بالراتب، المنصوص عليه في القانون رقم 12.81  المشار إليه أعلاه، الأجرة، كما حددها الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المشار إليه أعلاه.

 

المادة الثالثة

تعتبر كل فترة تغيب عن العمل، خلال إحدى فترتي العمل القانونية اليومية، بمثابة 2/1 يوم، وتباشر الاقتطاعات من أجور الموظفين والأعوان على أساس 60/1 من مبلغ الأجرة الشهرية.

 

 

المادة الرابعة

يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.

 

المادة الخامسة

يجري الاقتطاع، المشار إليه أعلاه في المادة الأولى أعلاه بعد إسقاط الاقتطاعات برسم التقاعد والضريبة العامة على الدخل وواجبات الانخراط في الهيئات التعاضدية.

 

المادة السادسة

تباشر الاقتطاعات، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع، يوجهه رئيس الإدارة المعنية بالأمر مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور. وتسلم للمعني بالأمر نسخة منه.

 

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

وقعه بالعطف

وزير الاقتصاد والمالية

الإمضاء : فتح الله ولعلو

 

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

الإمضاء : عزيز الحسين

المواضيع ذات صلة

أترك تعليقك